السيد الخميني
247
زبدة الأحكام
المجرى . 3 ) استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الانسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن يصل إلى الاكل الطبيعي ويعتاده . الاستحاضة : اسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان زائدا سمّي استحاضة كثيرة ، وإن قلّ سمّي استحاضة قليلة ، وإن كان متوسط المقدار سمّي استحاضة متوسطة . وعلامات هذه الاقسام ومقاديرها مبينة في الكتاب . الاستحالة : تحوّل الشيء من حالة إلى أخرى بالنحو الذي يعد شيئا آخر . كأن تحترق الخشبة فتصبح رمادا أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح بعد وضعه مدة طويلة في الملح . الاسترباح : طلب الربح والفائدة . الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما . الاستطاعة : القدرة على القيام بفريضة الحج من حيث البدن ، والمال ، وكون الطريق سالكة . الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني . فيه اشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف - فلا يؤتى به ، ويمكن الرجوع في مثل هذا المورد إلى مجتهد آخر . أظهر : أكثر ظهورا ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى . الافضاء : الانفتاح - بمعنى صيرورة مجرى البول والحيض ، أو مجرى الحيض ومجرى الغائط أو جميعها